responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 355

[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده]

السابعة: يجوز نصب قاضيين (1) في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده.

و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع، حسما لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار. و الوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.


قوله: «يجوز نصب قاضيين. إلخ».

(1) إذا نصب الامام قاضيين في بلد واحد، فإن خصّص كلّ واحد منهما بطرف من البلد، أو عيّن لكلّ واحد منهما زمانا، أو جعل أحدهما قاضيا في الأموال و الآخر في الدماء و الفروج و نحو ذلك، جاز.

و إن عمّم ولايتهما مكانا و زمانا و حادثة، فإن شرط عليهما الاجتماع على الحكم الواحد ففي جوازه وجهان.

أحدهما: العدم، لأن الخلاف في مواقع الاجتهاد ممّا يكثر، فتبقى الخصومات غير مفصولة.

و الثاني- و هو الذي اختاره العلامة [1] و ولده [2]-: الجواز، لأنه أضبط و أوثق في الحكم، خصوصا عندنا من أن المصيب واحد. و على هذا، فإن اختلف اجتهادهما في المسألة وقف الحكم، و إنما ينفذان ما يتّفق فيه [3] اجتهادهما.

و إن أثبت لكلّ واحد منهما الاستقلال فوجهان أيضا:


[1] قواعد الأحكام 2: 202.

[2] إيضاح الفوائد 4: 300.

[3] في الحجريّتين: عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست