responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 351

[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]

السادسة: تثبت ولاية القاضي (1) بالاستفاضة. و كذا يثبت بالاستفاضة: النسب، و الملك المطلق، و الموت، و النكاح، و الوقف، و العتق.

و لو لم يستفض، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الامام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه، و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية.

و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة، و إن شهدت له الأمارات، ما لم يحصل اليقين.


قوله: «تثبت ولاية القاضي. إلخ».

(1) ولاية القاضي كغيرها من الحقوق تثبت بما تثبت به من شهادة عدلين بها و إن لم يحكم بها حاكم، و بسماع التولية من الامام، و بالاستفاضة، و هي: إخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة، و يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف- (رحمه اللّه)- هنا، أو الظنّ الغالب المقارب له على قول.

و الاكتفاء بالاستفاضة على تقدير اشتراط العلم واضح، لأنها حينئذ أقوى من البيّنة التي نصبها الشارع لإثبات الحقوق، فيكون ثبوت الحكم بها بطريق أولى.

و على تقدير الاكتفاء بالظنّ الغالب تختصّ الاستفاضة بأمور خاصّة، منها ولاية القاضي، لعسر إقامة البيّنة عليها غالبا، و استقرار الأمر على قبولها بذلك و نحوه من زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إلى يومنا هذا، بل بما دون ذلك، كالكتاب مع أمن التزوير، لإفادته الظنّ الغالب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست