responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 343

[الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]

الثالثة: إذا وجد اثنان (1) متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلّد الأفضل جاز. و هل يجوز العدول إلى المفضول؟

فيه تردّد. و الوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الامام.


قوله: «إذا وجد اثنان. إلخ».

(1) إذا وجد الامام اثنين صالحين للقضاء لكن أحدهما أعلم من الآخر، فلا إشكال في رجحان تقديم الأعلم. لكن هل يتعيّن ذلك، أم يجوز تولية المفضول؟

فيه قولان مرتّبان على أن المقلّد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين، أم يتخيّر في تقليد من شاء منهم؟ فيه قولان للأصوليّين و الفقهاء.

أحدهما: الجواز، لاشتراك الجميع في الأهليّة، و لما اشتهر من أن الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة، و مع تكرّر الإفتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. و لأن تعيين الأرجح للتقليد يتوقّف على ترجيح العامي، و العامي لا يمكنه الترجيح، لقصوره.

و هذا هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- في هذه المسألة، محتجّا بأن نقصه ينجبر بنظر الامام المولّى له. و هذا معنى زائد على أصل التقليد في غير هذه المسألة.

و الثاني- و هو الأشهر بين الأصحاب-: المنع، لأن الظنّ بقول الأعلم أقوى منه بقول المفضول، و اتّباع الأقوى أولى، لأن [1] أقوال المفتين [2] بالنسبة إلى المقلّد كالأدلّة، فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل. و رواية


[1] في «خ»: و لأن.

[2] في «ا، د»: المفتي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست