اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 341
و هل يجوز أن يبذل (1) مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.
بالمعروف واجب عليه، و هو متوقّف على شرط قادر عليه، فيجب عليه فعله [1].
و هذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)-، و هو [2] داخل فيما ذكرناه.
الخامسة: أن لا يعلم الامام بواحد صالح للقضاء مع كونه موجودا في نفس الأمر، فيجب على المتّصف به إعلام الامام بنفسه، لتوقّف الواجب على الاعلام، فيكون واجبا من باب المقدّمة.
السادسة: الصورة بحالها و هناك جماعة صالحون له، فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية. و متى قام به واحد منهم على وجه اعتمد عليه الامام سقط عن الباقين وجوب الاعلام.
و هل يستحبّ حينئذ للباقين الاعلام بحالهم، أو يستحبّ ابتداء حيث لا ضرورة إلى نصب قاض تعرّضا للولاية وقت الحاجة إليها؟ وجهان من تعارض الخطر و الأجر على تقدير السلامة. و يؤيّد العدم ما في ابتداء التعرّض إليه من خطر آخر زائد [3] على أصله، و هو عدم المعونة عليها حينئذ من اللّه تعالى، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» [4].
قوله: «و هل يجوز أن يبذل. إلخ».
(1) ما تقدّم من التفصيل حكم الطلب عن غير بذل مال، أما إذا بذل مالا ليلي