responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 341

و هل يجوز أن يبذل (1) مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.


بالمعروف واجب عليه، و هو متوقّف على شرط قادر عليه، فيجب عليه فعله [1].

و هذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)-، و هو [2] داخل فيما ذكرناه.

الخامسة: أن لا يعلم الامام بواحد صالح للقضاء مع كونه موجودا في نفس الأمر، فيجب على المتّصف به إعلام الامام بنفسه، لتوقّف الواجب على الاعلام، فيكون واجبا من باب المقدّمة.

السادسة: الصورة بحالها و هناك جماعة صالحون له، فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية. و متى قام به واحد منهم على وجه اعتمد عليه الامام سقط عن الباقين وجوب الاعلام.

و هل يستحبّ حينئذ للباقين الاعلام بحالهم، أو يستحبّ ابتداء حيث لا ضرورة إلى نصب قاض تعرّضا للولاية وقت الحاجة إليها؟ وجهان من تعارض الخطر و الأجر على تقدير السلامة. و يؤيّد العدم ما في ابتداء التعرّض إليه من خطر آخر زائد [3] على أصله، و هو عدم المعونة عليها حينئذ من اللّه تعالى، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» [4].

قوله: «و هل يجوز أن يبذل. إلخ».

(1) ما تقدّم من التفصيل حكم الطلب عن غير بذل مال، أما إذا بذل مالا ليلي


[1] في «ث، خ، ط»: تحصيله.

[2] في «ا، ث، د، م»: فهو.

[3] في «ا»: زائدا.

[4] مسند أحمد 5: 62، صحيح البخاري 8: 184، صحيح مسلم 3: 1273 ح 19، سنن أبي داود 3:

130 ح 2929، سنن الترمذي 4: 90 ح 1529، سنن البيهقي 10: 100.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست