responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 334

و مع عدم الامام (1) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «فاجعلوه قاضيا، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه». و لو عدل- و الحال هذه- إلى قضاة الجور كان مخطئا.


التحكيم مختصّ بحال حضور الامام، ليفرّق [1] بينه و بين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا و هذا غير منصوب من غير الخصمين. أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه، لعموم الاذن، و غيره لا يصحّ حكمه مطلقا، فلا يتصوّر حالتها قاضي التحكيم.

قوله: «و مع عدم الإمام. إلخ».

(1) ما تقدّم من اشتراط نصب القاضي و إن كان فقيها مجتهدا، و عدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به، مختصّ بحال حضور الامام (عليه السلام) و تمكّنه من نصب القضاة، أما مع عدم ذلك، إما لغيبته أو لعدم بسط يده، فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط، و هو نصب الامام له.

و ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط و إن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لأبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه» [2]. و هذه هي الرواية التي نقلها المصنف- (رحمه اللّه)- و استشهد بها.


[1] في «ث»: فيفرّق.

[2] الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست