اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 327
..........
ولاية لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى. و لا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لا ينفذ على غيرهما.
و أما الإيمان، فإن أريد به الإسلام أو ما في معناه فاشتراطه واضح، لأن الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم و لا على [غيره] [1] مثله. و إن أريد به الخاصّ المتعارف عندنا- كما هو الظاهر- فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهليّة التقليد، و اختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين. و جوّز بعض العامّة [2] تقليد الكافر القضاء على أهل دينه. و هو شاذّ. و كذا القول في الفاسق، و لأنه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى.
و أما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولّي هذه المرتبة، حتى إن إمامته و شهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى.
و أما العلم فللنهي عن القول على اللّٰه تعالى بدونه، و قد قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة، و اثنان في النار، فالذي في الجنّة رجل عرف الحقّ فقضى به، و اللّذان في النار: رجل عرف الحقّ فجار في الحكم، و رجل قضى للناس على جهل» [3].
و أما اشتراط الذكورة فلعدم أهليّة المرأة لهذا المنصب، لأنه لا يليق بحالها