responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 327

..........


ولاية لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى. و لا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لا ينفذ على غيرهما.

و أما الإيمان، فإن أريد به الإسلام أو ما في معناه فاشتراطه واضح، لأن الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم و لا على [غيره] [1] مثله. و إن أريد به الخاصّ المتعارف عندنا- كما هو الظاهر- فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهليّة التقليد، و اختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين. و جوّز بعض العامّة [2] تقليد الكافر القضاء على أهل دينه. و هو شاذّ. و كذا القول في الفاسق، و لأنه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى.

و أما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولّي هذه المرتبة، حتى إن إمامته و شهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى.

و أما العلم فللنهي عن القول على اللّٰه تعالى بدونه، و قد قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة، و اثنان في النار، فالذي في الجنّة رجل عرف الحقّ فقضى به، و اللّذان في النار: رجل عرف الحقّ فجار في الحكم، و رجل قضى للناس على جهل» [3].

و أما اشتراط الذكورة فلعدم أهليّة المرأة لهذا المنصب، لأنه لا يليق بحالها


[1] من «أ، ث».

[2] الحاوي الكبير 16: 157.

[3] عوالي اللئالي 2: 342 ح 4. و انظر سنن أبي داود 3: 299 ح 3573، سنن ابن ماجه 2: 776 ح 2315، سنن الترمذي 3: 613 ح 1322، مستدرك الحاكم 4: 90، سنن البيهقي 10: 116- 117، تلخيص الحبير 4: 185 ح 2082.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست