responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 326

[الأول: في الصفات]

الأول: في الصفات و يشترط فيه: البلوغ، (1) و كمال العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.

فلا ينعقد القضاء لصبيّ و لا مراهق، و لا لكافر، لأنه ليس أهلا للأمانة. و كذا الفاسق.

و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة، و المحافظة على فعل الواجبات.

و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله، كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.


عليه مع فقد وليّه، و مع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى. و يلزم به حكم البيّنة من شهدت عليه و الشهود. فأما من شهدت عليه فبإلزامه الحقّ. و أما الشهود فبتغريمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة بعده.

و هو من متمّمات [1] نظام النوع الإنساني. و الأصل فيه- قبل الإجماع- الكتاب و السنّة، قال اللّٰه تعالى يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ [2]. و قال تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ [3]. وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [4]. و الأخبار فيه [كثيرة] [5]، و فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور.

قوله: «و يشترط فيه البلوغ. إلخ».

(1) هذه الشرائط عندنا موضع وفاق. أما الأولان فلأن الصبيّ و المجنون لا


[1] في «ط، ت»: مهمّات.

[2] ص: 26.

[3] النساء: 105.

[4] المائدة: 49.

[5] من «خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست