اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 326
[الأول: في الصفات]
الأول: في الصفات و يشترط فيه: البلوغ، (1) و كمال العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.
فلا ينعقد القضاء لصبيّ و لا مراهق، و لا لكافر، لأنه ليس أهلا للأمانة. و كذا الفاسق.
و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة، و المحافظة على فعل الواجبات.
و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله، كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.
عليه مع فقد وليّه، و مع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى. و يلزم به حكم البيّنة من شهدت عليه و الشهود. فأما من شهدت عليه فبإلزامه الحقّ. و أما الشهود فبتغريمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة بعده.
و هو من متمّمات [1] نظام النوع الإنساني. و الأصل فيه- قبل الإجماع- الكتاب و السنّة، قال اللّٰه تعالى يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ[2]. و قال تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ[3]. وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ[4]. و الأخبار فيه [كثيرة] [5]، و فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور.
قوله: «و يشترط فيه البلوغ. إلخ».
(1) هذه الشرائط عندنا موضع وفاق. أما الأولان فلأن الصبيّ و المجنون لا