responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 325

كتاب القضاء (1) و النظر في: صفات القاضي، و آدابه، و كيفيّة الحكم، و أحكام الدعاوي


كتاب القضاء

(1) القضاء لغة يطلق على أحكام الشيء و إمضائه، و منه وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ [1]. و على الإتمام، و منه فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [2]. و على الفراغ من الأمر، و منه فَوَكَزَهُ مُوسىٰ فَقَضىٰ عَلَيْهِ [3]، أي: قتله و فرغ منه، و منه قولهم: قضى حاجته، أي: أتمّها و فرغ منها. و على نفس الحكم، و منه قوله تعالى وَ اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ [4].

و سمّي القضاء قضاء لأن القاضي يتمّ الأمر بالفصل و يمضيه و يفرغ منه.

و يسمّى حكما، لما فيه من منع الظالم عن ظلمه.

و عرّفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات [5] القوانين الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ.

و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا.

و غايته: قطع المنازعة.

و خواصّه: أن الحكم فيه لا ينتقض بالاجتهاد، و صيرورته أصلا ينفذه غيره من القضاة و إن خالف اجتهاده، ما لم يخالف دليلا قطعيّا. و له ولاية على كلّ مولّى


[1] الإسراء: 4.

[2] البقرة: 200.

[3] القصص: 15.

[4] الغافر: 20.

[5] في «د، ت، ث»: بجريان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست