responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 275

..........


يفرض موت الأقوى أولا و يورّث الأضعف منه، ثمَّ يفرض موت الأضعف.

فذهب جماعة- منهم الشيخان [1] و ابن إدريس [2] و المصنف في النافع [3]- إلى الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في رجل سقط عليه و على امرأته بيت، فقال: «تورّث المرأة من الرجل، ثمَّ يورّث الرجل من المرأة» [4]. و مثله رواية عبيد بن [5] زرارة. و لفظة «ثمَّ» حقيقة في الترتيب.

و عورضت برواية العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) حيث سأله عنها فقال: «تورّث المرأة من الرجل، و يورّث الرجل من المرأة» [6] و الواو للجمع المطلق.

و يضعّف بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب، فلا منافاة بين «الواو» و «ثمَّ»، بل يجب حمل «الواو» على «ثمَّ» كما يجب حمل المطلق على المقيّد. هذا مع ضعف رواية العلاء، لأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان هناك معارضة.


[3] هذه غفلة من الشارح الشهيد «(قدّس سرّه)»، فإن المصنّف صرّح في النافع (275) باستحباب التقديم، و لم ينسب الوجوب إليه أحد ممّن تأخّر عنه.

[5] في هامش «و، ل»: «اللفظ لرواية عبيد بن زرارة، و لمحمد بن مسلم مثلها، و نحن جعلناه محمد بن مسلم لصحّتها دون الأخرى، لأن في طريقها القاسم بن سليمان، منه (قدّس سرّه)». انظر التهذيب 9:

359 ح 1281، الوسائل 17: 595 ب «6» من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ح 2.


[1] النهاية: 674، المقنعة: 699.

[2] السرائر 3: 300.

[4] التهذيب 9: 359 ح 1282، الوسائل 17: 595 ب «6» من أبواب ميراث الغرقى ذيل ح 2.

[6] الكافي 7: 137 ح 5، التهذيب 9: 361 ح 1288، الوسائل 17: 591 ب «3» من أبواب ميراث الغرقى ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست