responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 274

و في وجوب تقديم (1) الأضعف في التوريث تردّد، قال في الإيجاز [1]: لا يجب و في المبسوط [2]: «لا يتغيّر به حكم. غير أنّا نتبع الأثر في ذلك».

و على قول المفيد- (رحمه اللّه)- تظهر فائدة التقديم. و ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب. و لو ثبت الوجوب كان تعبّدا.

فلو غرق زوج و زوجة، فرض موت الزوج أولا و تعطى الزوجة، ثمَّ يفرض موت الزوجة، و يعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصليّة لا ممّا ورثته.


للأول بملك نصيبه من الثاني، فكان ذلك بمنزلة غيره من أمواله. و لأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت و توريث الآخر منه، فلو لم يكن إرث الثاني ممّا ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة.

و أجيب بأن هذا في مقابلة النصّ الصحيح فلا يسمع. و لا يلزم من انتفاء الفائدة ظاهرا انتفاؤها في نفس الأمر، فإن أكثر علل الشرائع و المصالح المعتبرة في نظر الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها، و جاز كونه تعبّدا محضا، فيجب اتّباع النصّ [3] من غير اعتبار التعليل.

و أما ما قاله بعضهم على هذا القول من استلزامه التسلسل، فغير وارد أصلا، لأن القائل بهذا لا يحكم بالإرث ممّا ورث منه لغير الثاني، نظرا إلى ما أشرنا إليه من التعليل بكون ما ورثه قد صار من جملة ما له قبل أن يحكم بموته و الإرث منه، بخلاف الأول، فإنه حكم بموته و الإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث، فلا يتوهّم أحد أنه يعود إلى الإرث مرّة ثانية.

قوله: «و في وجوب تقديم. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الأضعف و هو الأقلّ نصيبا، بأن


[1] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.

[2] المبسوط 4: 118.

[3] في «ط، ل»: النصوص.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست