responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 272

إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط (1) يورّث بعضهم من بعض، و لا يورّث الثاني ممّا ورث منه. و قال المفيد [1]- (رحمه اللّه)-: يرث ممّا يرث منه. و الأول أصحّ، لأنه إنما يفرض الممكن، و التوريث ممّا ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت، و هو غير ممكن عادة، و لما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له.


الحال مع موتهما حتف أنفهما، و قد ادّعى جماعة الإجماع على عدم التوارث في هذه الحالة، مع أن ظاهر كلام ابن الجنيد و أبي الصلاح تعميم الحكم في كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه من غير تقييد بسبب.

قوله: «فمع حصول الشرائط. إلخ».

(1) لمّا كان هذا التوارث على خلاف الأصل وجب الاقتصار منه على مورد النصّ و موضع الوفاق، و الذي دلّت عليه النصوص توريث كلّ منهما ممّا تركه صاحبه، دون ما ورثه الأول من الآخر، فروى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أولا:

أن المال لورثة الذي ليس له شيء، و لا شيء لورثة الآخر» [2]. و يؤيّده ما روي عن عليّ (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا» [1]. و إلى


[1] في هامش «ل، و»: «الرواية بذلك عن عليّ (عليه السلام) مرسلة، فلذا جعلها مؤيّدة لا دليلا، مع كونها صريحة في المطلوب. منه (قدّس سرّه)». انظر التهذيب 9: 362 ح 1294، الوسائل 17: 592 ب «3» من أبواب ميراث الغرقى ح 2.


[1] المقنعة: 699.

[2] الكافي 7: 137 ح 2- 3، الفقيه 4: 225 ح 716، التهذيب 9: 360 ح 1286- 1287، الوسائل 17: 590 ب «2» من أبواب ميراث الغرقى ح 1 و 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست