responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 271

..........


الصلاح [1]-: تعميم الحكم في كلّ الأسباب، لأن العلّة في التوارث اشتباه التقدّم و التأخّر في الموت المستند إلى سبب، و هي موجودة في غير الأمرين، و وجود العلّة يستلزم وجود المعلول.

و أجيب بمنع علّية المذكور، و أيّ دليل يدلّ عليها؟ و المعلوم [2] إنما هو الاشتباه بالأمرين المذكورين، فجاز أن تكون العلّة مختصّة بذلك، لأن مرجعها إلى وضع الشارع.

و إنما جعل المصنف- (رحمه اللّه)- طرد الحكم في كلّ سبب ممّا يؤذن به كلام الشيخ في النهاية دون أن يكون صريحا فيه لأنه قال فيها: «إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، و ما أشبه ذلك، و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض. لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقدّم موت كلّ واحد منهما على صاحبه» [3].

هذه عبارته، و هي تؤذن بالتعميم في قوله: «و ما أشبه ذلك»، و في تعليله بكون الحكم في الموضع الذي يجوز فيه تقدّم موت كلّ واحد منهما على صاحبه. مع أنه ليس بصريح فيهما، لجواز أن يريد ب«ما أشبه ذلك» الهدم عليهم بغير سبب الحائط، بأن ينهدم السقف، فإنه ذكر أولا هدما خاصّا و ألحق به ما أشبهه، و باقي الأسباب لا تشبه الهدم مطلقا و إن أشبهته في سببيّته الموت.

و التعليل جار على ما ذكر سابقا. مع أن التعليل لو أخذ بإطلاقه لشمل ما لو اشتبه


[1] الكافي في الفقه: 376.

[2] في «د، ر، م»: و المعلول.

[3] النهاية: 674 و 677.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست