اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 270
..........
و أن تكون الموارثة دائرة بينهما. فلو غرق أخوان و لكلّ منهما ولد، أو لأحدهما، فلا توارث بينهما.
و أن يشتبه الحال. فلو علم اقتران الموت فلا توارث. و لو ماتا حتف أنفهما، و اشتبه تقدّم أحدهما على الآخر و عدمه، فلا توارث بينهما إجماعا. و قد روى القدّاح عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «ماتت أم كلثوم بنت عليّ (عليه السلام) و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما مات قبل، فلم يورّث أحدهما من الآخر، و صلّى عليهما جميعا» [1].
و لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق كالحرق و القتل، و اشتبه الحال، ففي توارثهما كالغرق قولان:
أحدهما- و به قال المعظم [2]-: العدم، لأن الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورّث ليمكن الحكم له بالملك، فإذا جهل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط، خرج من ذلك الغرق و الهدم بالنصّ [3] و الإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
و الثاني- و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [4]، و ابن الجنيد [5]، و أبي
[1] التهذيب 9: 362 ح 1295، الوسائل 17: 594 ب «5» من أبواب ميراث الغرقى ح 1.