responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 270

..........


و أن تكون الموارثة دائرة بينهما. فلو غرق أخوان و لكلّ منهما ولد، أو لأحدهما، فلا توارث بينهما.

و أن يشتبه الحال. فلو علم اقتران الموت فلا توارث. و لو ماتا حتف أنفهما، و اشتبه تقدّم أحدهما على الآخر و عدمه، فلا توارث بينهما إجماعا. و قد روى القدّاح عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «ماتت أم كلثوم بنت عليّ (عليه السلام) و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما مات قبل، فلم يورّث أحدهما من الآخر، و صلّى عليهما جميعا» [1].

و لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق كالحرق و القتل، و اشتبه الحال، ففي توارثهما كالغرق قولان:

أحدهما- و به قال المعظم [2]-: العدم، لأن الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورّث ليمكن الحكم له بالملك، فإذا جهل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط، خرج من ذلك الغرق و الهدم بالنصّ [3] و الإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

و الثاني- و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [4]، و ابن الجنيد [5]، و أبي


[1] التهذيب 9: 362 ح 1295، الوسائل 17: 594 ب «5» من أبواب ميراث الغرقى ح 1.

[2] المهذّب 2: 168، غنية النزوع: 332، السرائر 3: 300، إصباح الشيعة: 374، كشف الرموز 2: 479، تحرير الأحكام 2: 175، المختلف: 750، إيضاح الفوائد 4: 276، الدروس الشرعيّة 2: 352- 353، المقتصر: 372.

[3] راجع الوسائل 17: 589 ب «1» من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

[4] النهاية: 674.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست