responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 269

[الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]

الفصل الثالث في ميراث الغرقى (1) و المهدوم عليهم و هؤلاء يرث بعضهم من بعض، إذا كان لهم أو لأحدهم مال، و كانوا يتوارثون، و اشتبهت الحال في تقدّم موت بعض على بعض.

فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.

و كذا لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما، أو تقدّم أحدهما على الآخر.

و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق ممّا يحصل معه الاشتباه تردّد. و كلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.


قوله: «في ميراث الغرقى. إلخ».

(1) من شرط التوارث علم تقدّم موت المورّث، بحيث يكون الوارث حيّا بعد موته. فمع اقتران موتهما أو الشكّ لا يثبت الإرث، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. و استثني من ذلك صورة واحدة بالنصّ و الإجماع، و هي ما لو اتّفق موتهما بالغرق أو الهدم، و اشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر و عدمه، فإنه يرث كلّ منهما من الآخر، بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورّث الآخر منه، ثمَّ يفرض موت الآخر أولا فيرث الأول منه بشروط ثلاثة، و هي:

أن يكون لهما أو لأحدهما مال. و هذا شرط واضح، فإنه متى لم يكن لهما مال انتفى الإرث من حيث عدم فرض مال يورث. و لو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من لا مال له، و منه إلى وارثه الحيّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست