responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 268

و قال في الخلاف [1]: (1) لا يقسّم حتى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة. و هذا أولى.


ذلك، و لا يلتفت إلى فساد العقيدة، و إن لم ينصّ على توثيقه. فالقول على هذا الوجه مشترك بينه و بين غيره. و لعلّ اختصاصه بذلك و مراعاة جانبه لشهرته بين الأصحاب، و اعتماد كثير منهم على روايته لثقته.

و في طريق الرواية أيضا الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفيّ ثقة أيضا، فالكلام فيه قريب من الكلام في إسحاق.

قوله: «و قال في الخلاف. إلخ».

(1) هذا هو الأقوى، تمسّكا بالأصل، و عليه المعظم. و قد تقدّم [2] البحث في هذه المسألة أيضا، و لا وجه لتكرار هذه المسائل في هذا الكتاب مرّتين، كما اتّفق للمصنف و غيره.


[1] الخلاف 4: 119 مسألة (136).

[2] في ص: 57.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست