اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 264
[السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة]
السابعة: إذا تعارف اثنان (1) ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة. و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.
[به] [1] بالأبوين. و المشهور أن المتقرّب بالأب كذلك، عملا بعموم الأدلّة [2] الدالّة على الإرث، مع عدم المعارض. و للشيخ في موضع من الخلاف [3] قول بمنع المتقرّب بالأب وحده، كالمتقرّب بالأم. و هو شاذّ.
و أما المتقرّب بالأم فجماعة من الأصحاب- منهم الشيخ في النهاية [4]، و أتباعه [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف، و أكثر [7] المتأخّرين- منعهم [8] منها، للروايات [9] الكثيرة الواردة بمنع الإخوة من الأم، و ألحقوا الباقين بهم بطريق أولى. و قد تقدّم [10] البحث في هذه المسألة أيضا.
و المراد بمن تدلّى بالأب بالسبب معتق الأب و ما في معناه حيث يفقد القريب.
قوله: «إذا تعارف اثنان. إلخ».
(1) وجه التوارث انحصار الحقّ فيهما، و عموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم