responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 264

[السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة]

السابعة: إذا تعارف اثنان (1) ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة. و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.


[به] [1] بالأبوين. و المشهور أن المتقرّب بالأب كذلك، عملا بعموم الأدلّة [2] الدالّة على الإرث، مع عدم المعارض. و للشيخ في موضع من الخلاف [3] قول بمنع المتقرّب بالأب وحده، كالمتقرّب بالأم. و هو شاذّ.

و أما المتقرّب بالأم فجماعة من الأصحاب- منهم الشيخ في النهاية [4]، و أتباعه [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف، و أكثر [7] المتأخّرين- منعهم [8] منها، للروايات [9] الكثيرة الواردة بمنع الإخوة من الأم، و ألحقوا الباقين بهم بطريق أولى. و قد تقدّم [10] البحث في هذه المسألة أيضا.

و المراد بمن تدلّى بالأب بالسبب معتق الأب و ما في معناه حيث يفقد القريب.

قوله: «إذا تعارف اثنان. إلخ».

(1) وجه التوارث انحصار الحقّ فيهما، و عموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم


[1] من «ط، ل».

[2] الوسائل 17: 393 ب «10» من أبواب موانع الإرث.

[3] راجع الخلاف 5: 178، مسألة (41)، فقد منع من إرث الأخوات من قبل الأب.

[4] النهاية: 673.

[5] المهذّب 2: 163، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.

[6] السرائر 3: 274.

[7] الجامع للشرائع: 503، قواعد الأحكام 2: 163 و 188، إيضاح الفوائد 4: 180، اللمعة الدمشقيّة: 161، التنقيح الرائع 4: 143.

[8] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: على منعهم. أو: على منعه.

[9] راجع الوسائل 17: 393 ب «10» من أبواب موانع الإرث.

[10] في ص: 43.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست