responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 263

[الخامسة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: لو كان للميّت ابن موجود و حمل]

الخامسة: قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: (1) لو كان للميّت ابن موجود و حمل، أعطي الموجود الثلث، و وقف للحمل ثلثان، لأنه الأغلب في الكثرة، و ما زاد نادر. و لو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس، حتى يتبيّن الحمل. و هو حسن.

[السادسة: دية الجنين يرثها أبواه]

السادسة: دية الجنين (2) يرثها أبواه، و من يدلي بهما جميعا أو بالأب، بالنسب و السبب.


قوله: «قال الشيخ (رحمه اللّه). إلخ».

(1) إنما نسب القول إلى الشيخ لأن الحمل يمكن زيادته على اثنين، فقد وجد منه ثلاثة و أربعة في زماننا، و نقل بلوغه العشرة في غيره. و روي أن امرأة بالأنبار ألقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا. لكن لمّا كان الزائد عن الاثنين نادرا لم يلتفتوا إليه، و اكتفوا بتقدير الاثنين.

ثمَّ على هذا التقدير [1] لا يخلو من احتمالات عشرة: إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا و أنثى، أو ذكرا و خنثى، أو أنثى و خنثى، أو يسقط ميّتا. و أكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلذلك حكم الشيخ [2] بإعطاء الولد الموجود إن كان ذكرا الثلث، و إن كان أنثى الخمس. و تبعه على ذلك معظم الأصحاب [3]، بل لم يذكر غير المصنف- (رحمه اللّه)- في المسألة قولا.

(2) لا خلاف في أن الدية مطلقا- سواء كانت لجنين أم غيره- يرثها المتقرّب


[1] في «د، و، م»: هذه التقادير.

[2] المبسوط 4: 124- 125، الخلاف 4: 112 مسألة (125)، الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 275.

[3] الوسيلة لابن حمزة: 400، الغنية: 331، إصباح الشيعة: 372، كشف الرموز 2: 471، تحرير الأحكام 2: 174، الدروس الشرعيّة 2: 355.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست