اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 262
[الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، و ترك حملا]
الرابعة: إذا ترك أبوين (1) أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، و ترك حملا، أعطي ذوو الفرض نصيبهم الأدنى، و احتبس الباقي، فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه.
و لو ولدته فيما بين الستّة و أكثر الحمل و كانت خالية من زوج و وطء يمكن إلحاقه به لحق بالميّت أيضا. سواء تزوّجت أم لا. و في جعل المصنف الغاية التزوّج تجوّز أيضا لا يخفى، لأن مطلق التزوّج لا يقتضي إلحاق الولد به، كما أنه قد يلحق بدونه بوطء الشبهة و الملك. و قد تقدّم [1] البحث في هذه المسألة مرّة أخرى، و لا وجه لذكرها في الكتاب مرّتين.
قوله: «إذا ترك أبوين. إلخ».
(1) فيعطى الأبوان السدسين، لجواز كونه ذكرا، و يعطى الزوجان نصيبهما الأدنى، لجواز ولادته حيّا مطلقا. فإن ولد أنثى أكمل للأبوين على الخمسين، و إن سقط ميّتا أكمل للزوجين نصيبهما الأعلى. و من هنا يظهر أن قول المصنف- (رحمه اللّه)-: «فإن سقط ميّتا أكمل لهم نصيبهم» ناقص، فإن إكمال نصيب بعضهم- و هم الأبوان- لا يتوقّف على سقوطه ميّتا.
و الضابط: أنه متى كان هناك حمل و طلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل- كالإخوة- لا يعطى شيئا إلى أن يتبيّن الحال. و من كان له فرض لا يتغيّر بوجوده و عدمه، كنصيب الزوجين و الأبوين إذا كان معه ابن آخر، يعطى كمال نصيبه. و من ينقصه وجوده و لو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.