responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 261

..........


و مقتضى هذه الروايات و الفتاوى- و به صرّح في الدروس [1]- أنه لا يشترط استقرار الحياة، بل وجودها مطلقا. و ظاهر المصنف- (رحمه اللّه)- اعتبار استقرارها، و أن قوله: «و كذا لو تحرّك حركة لا تدلّ على استقرار الحياة» معطوف على قوله: «و لو خرج نصفه حيّا لم يرث». و كذا ذكره لرواية ربعي عقيب ذلك تنبيه على أنها دالّة على خلاف ما ذكره.

و أما رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ميراث المنفوس قال: «لا يرث شيئا حتى يصيح و يسمع صوته»، [2] ففيها ضعف السند بجماعة. و حملها الشيخ [3] و جماعة [4] على التقيّة.

و لا يشترط حياته عند موت المورّث، لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته [5] حيّا، الشامل لما لو كان عند الموت نطفة.

نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. و يعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته. و ينبغي اعتبار المدّة قبل الموت بحيث يمكن تولّده منه. و إطلاق المصنف كون المدّة ستّة أشهر من حين الموت لا يخلو من تجوّز، فإن تحقّق الستّة يقتضي الزيادة عليها، بل المعتبر- كما ذكر غيره [6]- ولادته لدونها و لو بيسير.


[1] الدروس الشرعيّة 2: 355.

[2] الكافي 7: 156 ح 5، التهذيب 9: 391 ح 1397، الاستبصار 4: 198 ح 745، الوسائل 17: 586 ب «7» من أبواب ميراث الخنثى ح 1.

[3] الاستبصار 4: 199 ذيل ح 745.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 355.

[5] كذا في هامش «و» بعنوان: ظاهرا، و في سائر النسخ: ولادتها.

[6] الدروس الشرعيّة 2: 355.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست