responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 260

[الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيّا]

الثالثة: الحمل يرث (1) إن ولد حيّا، و كذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرّك حركة الأحياء.

و لو خرج نصفه حيّا و الباقي ميّتا لم يرث. و كذا لو تحرّك حركة لا تدلّ على استقرار الحياة، كحركة المذبوح.

و في رواية ربعي عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا تحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث». و كذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و لا يشترط كونه حيّا عند موت الموروث، حتى إنه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث، أو لتسعة و لم تتزوّج.


الجناية في غير المشترك؟ وجهان. و لو كانت جنايتهما في المشترك- و هو ما تحت الحقو- اكتفي بواحدة.

قوله: «الحمل يرث. إلخ».

(1) إرث الحمل مشروط بخروجه حيّا، سواء كان مستقرّ الحياة أم لا. و لا يشترط فيه الاستهلال، و هو الصوت. و قد صرّح به في صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول في المنفوس: إذا تحرّك ورث، إنه ربما كان أخرس» [1]. و في رواية أخرى له حسنة: «إذا سقط من بطن أمه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث، فإنه ربما كان أخرس» [2]. و مؤدّى الروايتين متقارب، لأن الحركة متى تحقّقت كانت بيّنة. و كأنّه احترز بالبيّنة عن التقلّص، فإنه يقع من الميّت طبعا.


[1] الكافي 7: 155 ح 1، الوسائل 17: 586 ب «7» من أبواب ميراث الخنثى ح 3.

[2] الكافي 7: 155 ح 2، التهذيب 9: 391 ح 1394، الاستبصار 4: 198 ح 742، الوسائل 17: 587 الباب المتقدّم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست