responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 26

و لو كان الوارث (1) زوجا أو زوجة و آخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة. و فيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة.

و لو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام، و الزوج يردّ عليه ما فضل، فلا يتقدّر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة و أب كافر، أو أخت مسلمة و أخ كافر


قوله: «و لو كان الوارث. إلخ».

(1) الحكم هنا مبنيّ على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يردّ عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يردّ مطلقا، أم يردّ على الزوج دون الزوجة؟

فعلى الأول هما كالوارث الواحد، فلا يشاركهما المسلم مطلقا. و على الأخير [1] هما كالمتعدّد، لأن الإمام شريكهما، فيعتبر إسلامه قبل مقاسمة الإمام لهما أو وكيله. و على التفصيل يشارك الزوجة دونه.

و للشيخ في النهاية [2] و تلميذه القاضي [3] قول بالردّ على الزوج و مع ذلك يشاركهما [4] المسلم. و نصره المصنف- (رحمه اللّه)- في النكت [5]، محتجّا بأن الزوج لا يستحقّ سوى النصف، و الردّ إنما يستحقّه إذا لم يوجد للميّت وارث محقّق و لا مقدّر، و هنا الوارث المقدّر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الإسلام


[1] في «و»: الآخر.

[2] النهاية: 642 و 664.

[3] المهذّب 2: 141 و 157.

[4] في «ر»: يشاركه.

[5] النهاية و نكتها 3: 235.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست