responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 257

[مسائل ثمان]

مسائل ثمان:

[الأولى: من ليس له فرج الرجال و لا النساء، يورّث بالقرعة]

الأولى: من ليس له فرج الرجال (1) و لا النساء، يورّث بالقرعة، بأن يكتب على سهم: عبد اللّه، و على آخر: أمة اللّه، و يستخرج بعد الدعاء، فما خرج عمل عليه.


قوله: «من ليس له فرج الرجال. إلخ».

(1) من ليس له الفرجان، إما بأن يفقدا [1]، أو يخرج الفضلة من دبره، أو يفقد الدبر أيضا و يخرج من ثقبة بينهما، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيّأ ما يأكله، كما نقل وقوع ذلك كلّه، فالمشهور أنه يورّث بالقرعة.

و عليه دلّت أخبار كثيرة، منها صحيحة الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء، قال: يقرع الإمام أو المقرع، يكتب على سهم: عبد اللّه، و على سهم: أمة اللّه، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب؟ ثمَّ يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمَّ تجال السهام على ما خرج و ورّث عليه» [2].

و باقي الأخبار [3] خالية من الدعاء. و يظهر من المصنف اعتباره في القرعة، و لعلّه لصحّة روايته. و لو حمل على الاستحباب أمكن، كغير هذا الفرد من محالّ القرعة.


[1] كذا في «و»، و في سائر النسخ: يفقد.

[2] الكافي 7: 158 ح 2، الفقيه 4: 239 ح 763، التهذيب 6: 239 ح 588، الاستبصار 4:

187 ح 701، الوسائل 17: 580 ب «4» من أبواب ميراث الخنثى ح 2.

[3] لاحظ الوسائل 17: 579 ب «4» من أبواب ميراث الخنثى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست