responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 250

فإن اتّفق معهم زوج (1) أو زوجة، صحّحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثمَّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع.

مثاله: أن يجتمع ابن و بنت و خنثى و زوج، و قد عرفت أن سهام الخنثى و مشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج- و هو أربعة- في أربعين، فيكون مائة و ستّين، يعطى الزوج الربع أربعين، و يبقى مائة و عشرون، فكلّ من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستّين.


التقدير سبعة.

و له في الفرض الثالث ثلث التركة، و هو ثلاثة من تسعة، و للذكر ثلث و تسع، و للأنثى ثلث إلا تسعا [1]. و على الثاني له ثلاثة عشر من أربعين، و هي تنقص عن ثلثها بثلث واحد.

و الأظهر بينهم هو الطريق الثاني، و هو الذي رجّحه المصنف في النافع [2]، و اختاره الشيخ في المبسوط [3]. و يظهر منه هنا اختيار الأول، و اختاره الشيخ في النهاية [4].

قوله: «فإن اتّفق معهم زوج. إلخ».

(1) فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه- و هو


[1] فيما لدينا من النسخ الخطّيّة: تسع، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] المختصر النافع: 275.

[3] المبسوط 4: 115.

[4] النهاية: 677.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست