responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 249

..........


و على تقدير الأنوثيّة [من] [1] ثلاثة، و هما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع في اثنين، تبلغ اثني عشر. فللخنثى على تقدير ذكوريّته ستّة، و على تقدير أنوثيّته أربعة، فله نصفهما خمسة. و للذكر سبعة، لأنها نصف ماله على تقدير الذكوريّة و هو ستّة، و على تقدير الأنوثيّة و هو ثمانية.

و لو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة، و للأنثى خمسة.

و لو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين، لأنّك تفرض ذكرين و أنثى تارة فهي من خمسة، و ذكرا و أنثيين أخرى و هي أربعة، و هما متباينان أيضا، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثمَّ المجتمع في اثنين تبلغ أربعين. فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر، و على تقدير الأنوثيّة عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر. و للذكر ثمانية عشر نصف ستّة و ثلاثين على التقديرين. و للأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين.

و هذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض، لأن الخنثى على الأول ثلاثة أسباع التركة، و للذكر أربعة أسباعها. و على الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر. و ذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا و خمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة و سبع، و لم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة.

و له في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة، و للأنثى خمسان.

و على الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر. و ذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان و خمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة و خمس، و إنما حصل له على هذا


[1] من «د، و، خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست