اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 249
..........
و على تقدير الأنوثيّة [من] [1] ثلاثة، و هما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع في اثنين، تبلغ اثني عشر. فللخنثى على تقدير ذكوريّته ستّة، و على تقدير أنوثيّته أربعة، فله نصفهما خمسة. و للذكر سبعة، لأنها نصف ماله على تقدير الذكوريّة و هو ستّة، و على تقدير الأنوثيّة و هو ثمانية.
و لو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة، و للأنثى خمسة.
و لو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين، لأنّك تفرض ذكرين و أنثى تارة فهي من خمسة، و ذكرا و أنثيين أخرى و هي أربعة، و هما متباينان أيضا، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثمَّ المجتمع في اثنين تبلغ أربعين. فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر، و على تقدير الأنوثيّة عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر. و للذكر ثمانية عشر نصف ستّة و ثلاثين على التقديرين. و للأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين.
و هذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض، لأن الخنثى على الأول ثلاثة أسباع التركة، و للذكر أربعة أسباعها. و على الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر. و ذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا و خمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة و سبع، و لم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة.
و له في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة، و للأنثى خمسان.
و على الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر. و ذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان و خمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة و خمس، و إنما حصل له على هذا