responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 248

..........


متفرّع على الأقوال السابقة [1]. فعلى القول بالقرعة الأمر واضح، لأن الخارج بها أحد الأمرين من الذكوريّة و الأنوثيّة، فيعطى حكمه. و كذلك الأضلاع لا ينفكّ الواقع عن اختلاف الجانبين أو تساويهما. و إنما يحصل الإشكال على القول بإعطائه نصف النصيبين. و قد نقل المصنف- (رحمه اللّه)- فيه طريقين:

أحدهما: أن يعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى. فإذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة، و للخنثى ثلاثة. و لو كان معه بنت فلها سهمان، و له ثلاثة. و لو اجتمعا معه فكذلك.

و توضيحه: بأن يجعل لحصّة الابن نصفا، و لحصّة البنت نصفا، فأقلّ عدد يفرض للبنت اثنان، و للابن ضعفهما، و للخنثى نصفهما. فالفريضة في الأول من سبعة، و في الثاني خمسة، و في الثالث تسعة.

و الثاني: أن يفرض الخنثى مرّة ذكرا و أخرى أنثى، و تقسّم الفريضة مرّتين، و يعطى نصف النصيبين.

و تحريره: أن يعمل المسألة على هذا التقدير مرّة و على الأخرى أخرى، ثمَّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، و في وفقهما إن اتّفقتا، و يجتزى بإحداهما إن تماثلتا، و بالأكثر إن تناسبتا، ثمَّ يضرب المجتمع في اثنين، ثمَّ يعطى كلّ وارث نصف ما حصل له في المسألتين.

فلو كان المخلّف ذكرا و خنثى فمسألتهما على تقدير الذكوريّة من اثنين،


[1] انظر ص: 243.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست