responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 243

..........


اعتبار الانقطاع أخيرا.

ثمَّ اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف [1]- بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا- إلى القرعة، و احتجّ عليها بإجماع الفرقة و أخبارهم. و عنى بالأخبار ما ورد [2] عنهم (عليهم السلام) أنها لكلّ أمر مشتبه، و هذا منه.

و ذهب في المبسوط [3] و النهاية [4] و الإيجاز [5]- و تبعه أكثر [6] المتأخّرين- إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى، لرواية هشام بن سالم في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى عليّ (عليه السلام) في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء» [7].

و المراد به نصف الأمرين، لامتناع أن يريد مجموعهما، و لتساوي الأمرين، فيعمل بالمتّفق منه، و يقسّم المختلف فيه- و هو المشتبه- نصفين، كما وقع شرعا عند اختلاف الدعويين و تكافئهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فتعيّن الاقتسام.


[1] انظر الهامش (1- 4) في ص: 241.

[2] الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب «13» من أبواب كيفيّة الحكم ح 11.

[3] انظر الهامش (1- 4) في ص: 241.

[4] انظر الهامش (1- 4) في ص: 241.

[5] انظر الهامش (1- 4) في ص: 241.

[6] الجامع للشرائع: 505، كشف الرموز 2: 476، المختلف: 746، تحرير الأحكام 2:

174، إيضاح الفوائد 4: 249، اللمعة الدمشقيّة: 161، التنقيح الرائع 4: 212.

[7] التهذيب 9: 354 ح 1269، الوسائل 17: 574 ب «2» من أبواب ميراث الخنثى ذيل ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست