اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 243
..........
اعتبار الانقطاع أخيرا.
ثمَّ اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف [1]- بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا- إلى القرعة، و احتجّ عليها بإجماع الفرقة و أخبارهم. و عنى بالأخبار ما ورد [2] عنهم (عليهم السلام) أنها لكلّ أمر مشتبه، و هذا منه.
و ذهب في المبسوط [3] و النهاية [4] و الإيجاز [5]- و تبعه أكثر [6] المتأخّرين- إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى، لرواية هشام بن سالم في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى عليّ (عليه السلام) في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء» [7].
و المراد به نصف الأمرين، لامتناع أن يريد مجموعهما، و لتساوي الأمرين، فيعمل بالمتّفق منه، و يقسّم المختلف فيه- و هو المشتبه- نصفين، كما وقع شرعا عند اختلاف الدعويين و تكافئهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فتعيّن الاقتسام.