اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 242
..........
خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ[1] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على حصر الحيوان في الذكر و الأنثى.
فيورّث الخنثى على الأصليّ منهما، و يكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.
فإن اشتبه الأصليّ منهما قيل [2]: إنه لا يسمّى خنثى إلا حينئذ. و عليه فإطلاق الخنثى على المشكل و الواضح بطريق المجاز لا الحقيقة. و من علامات الأصليّ البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصليّ. و هذا موضع وفاق.
فإن توافقا- بأن بال منهما معا- اعتبر أسبقهما، و هو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. و هذا أيضا متّفق عليه بين الأصحاب، و هو مرويّ عندهم [3].
و اختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيّهما انقطع منه البول أخيرا فهو الأصليّ. و شذّ قول ابن البرّاج [4] هنا، حيث جعل الأصليّ ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، و نسب إلى الوهم.
و ذهب جماعة- منهم الصدوق [1] و ابن الجنيد [6] و المرتضى [7]- إلى عدم
[1] لم نجده فيما لدينا من كتبه. نعم، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف: 745.