responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 242

..........


خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ [1] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على حصر الحيوان في الذكر و الأنثى.

فيورّث الخنثى على الأصليّ منهما، و يكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.

فإن اشتبه الأصليّ منهما قيل [2]: إنه لا يسمّى خنثى إلا حينئذ. و عليه فإطلاق الخنثى على المشكل و الواضح بطريق المجاز لا الحقيقة. و من علامات الأصليّ البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصليّ. و هذا موضع وفاق.

فإن توافقا- بأن بال منهما معا- اعتبر أسبقهما، و هو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. و هذا أيضا متّفق عليه بين الأصحاب، و هو مرويّ عندهم [3].

و اختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيّهما انقطع منه البول أخيرا فهو الأصليّ. و شذّ قول ابن البرّاج [4] هنا، حيث جعل الأصليّ ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، و نسب إلى الوهم.

و ذهب جماعة- منهم الصدوق [1] و ابن الجنيد [6] و المرتضى [7]- إلى عدم


[1] لم نجده فيما لدينا من كتبه. نعم، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف: 745.


[1] النجم: 45.

[2] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: و قيل.

[3] انظر الفقيه 4: 237 ح 759، التهذيب 9: 354 ح 1269- 1271، الوسائل 17: 575 ب «2» من أبواب ميراث الخنثى ح 2 و 3 و 6.

[4] المهذّب: 171.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 745.

[7] الانتصار 306.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست