responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 241

رجل، و نصف ميراث امرأة. و عليه دلّت رواية [1] هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قضاء عليّ (عليه السلام).

و قال المفيد [2] و المرتضى [3]- (رحمهما اللّه)-: تعدّ أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة، و إن اختلفا فهو ذكر. و هي رواية [4] شريح القاضي حكاية لفعل عليّ (عليه السلام). و احتجّا بالإجماع. و الرواية ضعيفة، و الإجماع لم نتحقّقه.

إذا عرف ذلك، فإن انفرد أخذ المال، و إن كانوا أكثر فعلى القرعة يقرع، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، و إن كان بعضهم إناثا فلكلّ ذكر مثل [حظّ] أنثيين. و كذا يعتبر لو قيل بعدّ الأضلاع.

و على ما اخترناه يكونون سواء في المال و لو كانوا مائة، لتساويهم في الاستحقاق.


إما ذكر أو أنثى، و يستحيل اجتماعهما، و لا خارج عنهما، لقوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [5]، و قوله تعالى:


[1] التهذيب 9: 354 ح 1269.

[2] الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 62.

[3] الانتصار: 306.

[4] الفقيه 4: 238 ح 762، التهذيب 9: 354 ح 1271، الوسائل 17: 575 ب «2» من أبواب ميراث الخنثى ح 3 و 5.

[5] الشورى: 49.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست