اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 240
[ [الفصل] الثاني في ميراث الخنثى]
[الفصل] الثاني في ميراث الخنثى (1) من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه. فإن تساويا في السبق و التأخّر، قال في الخلاف[1]: يعمل فيه بالقرعة، محتجّا بالإجماع و الأخبار.
و قال في النهاية[2]و الإيجاز[3]و المبسوط[4]: يعطى نصف ميراث
ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها» [5]. و رواية يونس قال: «ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» [6].
و الرواية الأولى مع ضعف سندها شاذّة. و تأوّلها الشيخ [7] بوهم الراوي، بأن يكون [سمع] [8] الحكم في ابن الملاعنة فظنّ أن حكم ولد الزنا حكمه. و هو حمل بعيد. و الثانية مقطوعة، و لعلّها من كلام يونس و مذهبه.
قوله: «في ميراث الخنثى. إلخ».
(1) الخنثى من له فرج الذكر و فرج الأنثى، و أحدهما أصليّ و الآخر زائد. و هو