responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 240

[ [الفصل] الثاني في ميراث الخنثى]

[الفصل] الثاني في ميراث الخنثى (1) من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه. فإن تساويا في السبق و التأخّر، قال في الخلاف [1]: يعمل فيه بالقرعة، محتجّا بالإجماع و الأخبار.

و قال في النهاية [2] و الإيجاز [3] و المبسوط [4]: يعطى نصف ميراث


ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها» [5]. و رواية يونس قال: «ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» [6].

و الرواية الأولى مع ضعف سندها شاذّة. و تأوّلها الشيخ [7] بوهم الراوي، بأن يكون [سمع] [8] الحكم في ابن الملاعنة فظنّ أن حكم ولد الزنا حكمه. و هو حمل بعيد. و الثانية مقطوعة، و لعلّها من كلام يونس و مذهبه.

قوله: «في ميراث الخنثى. إلخ».

(1) الخنثى من له فرج الذكر و فرج الأنثى، و أحدهما أصليّ و الآخر زائد. و هو


[1] الخلاف 4: 106 مسألة (116).

[2] النهاية: 677.

[3] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 275.

[4] المبسوط 4: 114.

[5] التهذيب 9: 345 ح 1239، الاستبصار 4: 184 ح 690، الوسائل 17: 569 الباب المتقدّم ح 9.

[6] الكافي 7: 164 ذيل ح 4، التهذيب 9: 344 ح 1238، الاستبصار 4: 183 ح 689، الوسائل 17: 568 الباب المتقدّم ح 6.

[7] التهذيب 9: 345 ذيل ح 1239.

[8] من «ل، ر، خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست