اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 239
و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد، و الأعلى مع عدمه.
و في رواية: ترثه أمه و من يتقرّب بها، مثل ابن الملاعنة. و هي مطّرحة.
أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعا، فلا يدخل في العموم [1]. و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: فإنه مات- يشير إلى ولد الزنا- و له مال، من يرثه؟ قال:
الامام» [2]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [3].
و قال ابن الجنيد [5] و أبو الصلاح [6]: ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة