responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 239

و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد، و الأعلى مع عدمه.

و في رواية: ترثه أمه و من يتقرّب بها، مثل ابن الملاعنة. و هي مطّرحة.


أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعا، فلا يدخل في العموم [1]. و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: فإنه مات- يشير إلى ولد الزنا- و له مال، من يرثه؟ قال:

الامام» [2]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [3].

و غيرهما من الأخبار [4].

و قال ابن الجنيد [5] و أبو الصلاح [6]: ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة


[1] النساء: 11- 12.

[2] الفقيه 4: 231 ح 739، التهذيب 9: 343 ح 1234، الاستبصار 4: 183 ح 686، الوسائل 17: 567 ب «8» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.

[3] الكافي 7: 163 ح 1، التهذيب 9: 346 ح 1242، الاستبصار 4: 185 ح 693، الوسائل 17: 566 ب «8» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[4] لاحظ الوسائل 17: 566 ب «8» من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 744- 745.

[6] الكافي في الفقه: 377.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست