responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 238

[و أما ولد الزنا]

و أما ولد الزنا: (1) فلا نسب له، و لا يرثه الزاني، و لا التي ولدته، و لا أحد من أنسابهما. و لا يرثهم هو. و ميراثه لولده، و مع عدمهم للإمام.


و رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال: «سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال عليّ (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه» [1]. قال في الصحاح: «الخليع هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته» [2].

و الروايتان- مع شذوذهما، و مخالفة حكمهما للأصل، بل للكتاب و السنّة- ضعيفتان، لجهالة يزيد في الأولى، و في طريقها أيضا محمد بن عيسى، و هو ضعيف أو مشترك، و قطع الثانية، فإنه لم يسند الحكم إلى إمام، مع اشتراك أبي بصير أيضا كما أشرنا [3] إليه مرارا. و في شرح الإرشاد [4] ضعّفها بالإرسال. و ليس بجيّد، لأنها ليست مرسلة بل مقطوعة، فكأنّه أطلق الإرسال على القطع، و هو غير مصطلح.

و الأظهر بطلان التبرّي، لأصالة بقاء النسب و الاستحقاق. و هو مذهب الأكثر، و منهم الشيخ في الحائريّات [1]، و نسب الرواية إلى الشذوذ.

قوله: «و أما ولد الزنا. إلخ».

(1) ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا. و أما التي ولدته فالمشهور بين الأصحاب


[1] لم نجده في الحائريّات المطبوعة ضمن الرسائل العشر، و حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 3: 286.


[1] الفقيه 4: 229 ح 731، التهذيب 9: 349 ح 1253، الاستبصار 4: 185 ح 697، الوسائل 17: 566 ب «7» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.

[2] الصحاح 3: 1205.

[3] في ج 8: 50.

[4] غاية المراد: 289.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست