responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 235

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا]

الأولى: لا عبرة بنسب الأب (1) هنا، فلو خلّف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه، فهما سواء. و كذا لو كانا أختين، أو أخا و أختا، و أحدهما للأب و الأم. و كذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه و أمه و ابن أخيه لأمه، أو خلّف أخا و أختا لأبويه مع جدّ أو جدّة، المال بينهم أثلاثا، و سقط اعتبار نسب الأب.


لها، و قد تضمّن إقراره شيئا على نفسه و شيئا لها، فيصحّ الأول دون الثاني.

و هذا لا خلاف فيه. و إنما الخلاف في إرث الولد لأقارب أبيه بإقرار الأب و إرثهم له، أم يرثهم و لا يرثونه، أم يستمرّ الأمران على النفي السابق. فالشيخ [1] و الأكثر- و منهم المصنف- على الأخير، عملا بالاستصحاب، و قصرا للإقرار على المقرّ، و على تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.

و ذهب أبو الصلاح [2] و العلامة في بعض [3] كتبه إلى الأول، نظرا إلى أن الإقرار كإقامة البيّنة الموجبة لثبوت النسب.

و فصّل العلامة [4] في بعض كتبه أيضا فقال: «إنهم إن صدّقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذّبوه ورثهم و ورثوه». و الأشهر ما اختاره المصنف (رحمه اللّه).

قوله: «لا عبرة بنسب الأب. إلخ».

(1) في قوله: «إن أحد الأخوين لأبيه و أمه» تجوّز، إذ لا أب له ظاهرا ينسب


[2] راجع الكافي في الفقه: 375، فقد صرّح بأنه يرثهم و لا يرثونه.

[3] لم نجده في كتابي اللعان و الإرث من القواعد و المختلف و التحرير و الإرشاد و التبصرة، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 39: 270.


[1] النهاية: 679.

[4] قواعد الأحكام 2: 181.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست