اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 234
فإن اعترف به بعد (1) اللعان ورث هو أباه، و لا يرثه الأب.
و هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم. و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، و اختصاص حكم الإقرار بالمقرّ حسب.
جملته- و قد سأله عمّا لو أكذب الملاعن نفسه-: «أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أما الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه، و لا أدع ولده و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم» [1]. و مثله روى [2] أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و يضعّف بأن ثبوت نسبه بالنسبة إليهم يستلزم ثبوته من الجانب الآخر، فالفصل بينهما بعيد. مع أن الروايات الأول أشهر و أكثر، فالعمل بها أرجح.
قوله: «فإن اعترف به بعد. إلخ».
(1) قد عرفت أن اللعان سبب في انتفاء الولد عن الملاعن، و لازمه انتفاؤه عن أقاربه أيضا. و هذه السببيّة باقية بالنسبة إلى المتلاعنين و الولد و الأقارب، فإذا عاد الأب و أكذب نفسه في اللعان لحق به الولد و ورثه، و لا يرث هو الولد، لورود النصوص [3] بذلك، و قد تقدّم [4] بعضها، و لأن إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا