responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 234

فإن اعترف به بعد (1) اللعان ورث هو أباه، و لا يرثه الأب.

و هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم. و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، و اختصاص حكم الإقرار بالمقرّ حسب.


جملته- و قد سأله عمّا لو أكذب الملاعن نفسه-: «أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أما الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه، و لا أدع ولده و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم» [1]. و مثله روى [2] أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و يضعّف بأن ثبوت نسبه بالنسبة إليهم يستلزم ثبوته من الجانب الآخر، فالفصل بينهما بعيد. مع أن الروايات الأول أشهر و أكثر، فالعمل بها أرجح.

قوله: «فإن اعترف به بعد. إلخ».

(1) قد عرفت أن اللعان سبب في انتفاء الولد عن الملاعن، و لازمه انتفاؤه عن أقاربه أيضا. و هذه السببيّة باقية بالنسبة إلى المتلاعنين و الولد و الأقارب، فإذا عاد الأب و أكذب نفسه في اللعان لحق به الولد و ورثه، و لا يرث هو الولد، لورود النصوص [3] بذلك، و قد تقدّم [4] بعضها، و لأن إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا


[1] الكافي 6: 163 ح 6، الفقيه 4: 235 ح 749، التهذيب 9: 342 ح 1229، الاستبصار 4: 181 ح 682، الوسائل 17: 563 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 7.

[2] الكافي 7: 161 ح 10، التهذيب 9: 341 ح 1227، الاستبصار 4: 180 ح 680، الوسائل 17: 562 الباب المتقدّم ح 5.

[3] الكافي 7: 160 ح 3 و 5، التهذيب 9: 339 ح 1219 و 1221، الوسائل 17: 558 ب «2» من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[4] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست