اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 233
و في كلّ هذه المراتب (1) يرث الذكر و الأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد فميراثه للإمام.
و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج، و الربع للزوجة مع عدم الولد، و نصف ذلك معه.
و هل يرث هو (2) قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت.
و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب. و هو متروك. و لا يرثه أبوه، و لا من يتقرّب به.
قوله: «و في كلّ هذه المراتب. إلخ».
(1) لأنهم يتقرّبون إليه بالأم، و ميراث من يتقرّب بالأم على السواء، كما مرّ [1].
قوله: «و هل يرث هو. إلخ».
(2) القول بكونه يرث قرابة أمه كما يرثونه هو الأشهر بين الأصحاب، لثبوت نسبه بالنسبة إليهم، و من ثمَّ ورثوه هم إجماعا. و به روايات كثيرة رواها أبو بصير [2] و محمد بن مسلم [3] و أبو الصبّاح الكناني [4] و زيد الشحّام [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها أنه يرث أخواله و يرثونه.
و القول بأنه لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب للشيخ في الاستبصار [6]، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل من