responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 233

و في كلّ هذه المراتب (1) يرث الذكر و الأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد فميراثه للإمام.

و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج، و الربع للزوجة مع عدم الولد، و نصف ذلك معه.

و هل يرث هو (2) قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت.

و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب. و هو متروك. و لا يرثه أبوه، و لا من يتقرّب به.


قوله: «و في كلّ هذه المراتب. إلخ».

(1) لأنهم يتقرّبون إليه بالأم، و ميراث من يتقرّب بالأم على السواء، كما مرّ [1].

قوله: «و هل يرث هو. إلخ».

(2) القول بكونه يرث قرابة أمه كما يرثونه هو الأشهر بين الأصحاب، لثبوت نسبه بالنسبة إليهم، و من ثمَّ ورثوه هم إجماعا. و به روايات كثيرة رواها أبو بصير [2] و محمد بن مسلم [3] و أبو الصبّاح الكناني [4] و زيد الشحّام [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها أنه يرث أخواله و يرثونه.

و القول بأنه لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب للشيخ في الاستبصار [6]، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل من


[1] في ص: 142.

[2] الكافي 7: 161 ح 8، التهذيب 9: 339 ح 1222، الاستبصار 4: 179 ح 675، الوسائل 17: 561 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.

[3] الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1223- 1225، الاستبصار 4: 179 ح 676- 678، الوسائل 561 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 و 1.

[4] الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1223- 1225، الاستبصار 4: 179 ح 676- 678، الوسائل 561 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 و 1.

[5] الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1223- 1225، الاستبصار 4: 179 ح 676- 678، الوسائل 561 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 و 1.

[6] الاستبصار 4: 181 ذيل ح 682.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست