responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 232

..........


زوج فالميراث لأمّه بالتسمية و الردّ. هذا هو المشهور، و مقتضى الأصول، و مدلول كثير من الروايات، كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن ميراث ولد الملاعنة لأمه» [1]. و رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأله: «من يرث ولد الملاعنة؟ قال: أمه» [2]. و رواية [3] زيد الشحّام عنه (عليه السلام)، و غيرها [4].

و الرواية التي أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى أن أمه إنما ترث الثلث و الباقي للإمام (عليه السلام) رواها زرارة [5] و أبو عبيدة [6] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن الملاعنة: «ترثه أمه الثلث، و الباقي للإمام (عليه السلام)، لأن جنايته على الامام». و عمل بمضمونها الصدوق [7] مع حضور الامام دون غيبته، جمعا بين الأخبار، مع أن هذه أصحّ سندا من تلك، إلا أن العمل بالأولى أشهر.


[1] الكافي 7: 160 ح 2، الفقيه 4: 236 ح 750، التهذيب 9: 338 ح 1218، الوسائل 17:

559 ب «3» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[2] الكافي 7: 160 ح 5، التهذيب 9: 339 ح 1221، الوسائل 17: 557 ب «1» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.

[3] الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1225، الاستبصار 4: 180 ح 678، الوسائل 17: 560 ب «4» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[4] لاحظ الوسائل 17: 559 ب «3» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.

[5] الفقيه 4: 236 ح 752، التهذيب 9: 343 ح 1231، الوسائل 17: 560 ب «3» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.

[6] الكافي 7: 162 ح 1، الفقيه 4: 236 ح 751، التهذيب 9: 342 ح 1230، الاستبصار 4: 182 ح 683، الوسائل 17: 560 ب «3» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.

[7] الفقيه 4: 236 ب 164 ذيل ح 750.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست