اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 232
..........
زوج فالميراث لأمّه بالتسمية و الردّ. هذا هو المشهور، و مقتضى الأصول، و مدلول كثير من الروايات، كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن ميراث ولد الملاعنة لأمه» [1]. و رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأله: «من يرث ولد الملاعنة؟ قال: أمه» [2]. و رواية [3] زيد الشحّام عنه (عليه السلام)، و غيرها [4].
و الرواية التي أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى أن أمه إنما ترث الثلث و الباقي للإمام (عليه السلام) رواها زرارة [5] و أبو عبيدة [6] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن الملاعنة: «ترثه أمه الثلث، و الباقي للإمام (عليه السلام)، لأن جنايته على الامام». و عمل بمضمونها الصدوق [7] مع حضور الامام دون غيبته، جمعا بين الأخبار، مع أن هذه أصحّ سندا من تلك، إلا أن العمل بالأولى أشهر.