responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 231

[و أما اللواحق]

و أما اللواحق: فأربعة فصول

[ [الفصل] الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]

[الفصل] الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا

[ولد الملاعنة]

ولد الملاعنة يرث ولد الملاعنة (1) ولده و أمه، للأم السدس و الباقي للولد، للذكر سهمان و للأنثى سهم.

و لو لم يكن ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية و الباقي بالردّ. و في رواية: ترث الثلث، و الباقي للإمام، لأنه الذي يعقل عنه. و الأول أشهر.

و مع عدم الأم و الولد يرثه الإخوة للأم و أولادهم، و الأجداد لها و إن علوا، و يترتّبون الأقرب فالأقرب.

و مع عدمهم يرثه الأخوال و الخالات و أولادهم على ترتيب الإرث.


قوله: «يرث ولد الملاعنة. إلخ».

(1) قد تقرّر [1] أن اللعان سبب في زوال الفراش، و التحريم المؤبّد، و انتفاء الولد عن الملاعن. و من لوازمه أن لا يرثه الولد و لا يرثه، و لا أحد من أقارب الأب، لانتفاء النسب بينهم شرعا، فيبقى ميراثه لأمه و من يتقرّب بها من أخواله و أجداده من قبلها و لأولاده، لأن نسبه لم ينتف عن الأم، و لم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا.

فإذا كان له ولد ذكر و أمه باقية فلها السدس و الباقي للولد. و لو تعدّد ولده اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرّر [2] في ميراث الأولاد. و لو لم يكن ولد و لا


[1] راجع ج 10: 241.

[2] في ص: 118.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست