responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 230

[الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب]

الثانية: ما يؤخذ غيلة (1) من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، و إن لم يكن كان لآخذه، و فيه الخمس.

[الثالثة: من مات من أهل الحرب و خلّف مالا]

الثالثة: من مات من أهل (2) الحرب و خلّف مالا، فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.


أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنما الجزية عطاء المهاجرين، و الصدقة لأهلها الذين سمّاهم اللّه تعالى في كتابه، و ليس لهم من الجزية شيء».

قوله: «ما يؤخذ غيلة. إلخ».

(1) مال الحربيّ فيء للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له و عليه الخمس، لأنه غنيمة. و قد يعرض له التحريم بالهدنة و الأمان و لو من بعض المسلمين، على ما سبق تفصيله في الجهاد [1]، فمن أخذ منه حينئذ لم يملكه، بل يجب ردّه عليهم، كما تحرم أموال أهل الذمّة بالتزامهم بأحكامها، و تحلّ بدونه.

قوله: «من مات من أهل. إلخ».

(2) لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سبق [2]، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.


[1] في ج 3: 28.

[2] في ص: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست