responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 22

و لو مات كافر، (1) و له ورثة كفّار و وارث مسلم، كان ميراثه للمسلم- و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة- دون الكافر و إن قرب. و لو لم يخلّف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليّا.

و لو كان الميّت (2) مرتدّا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. و في رواية: يرثه الكافر. و هي شاذّة.


و خالف [1] فيه أكثر العامّة، و رووا أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا يتوارث أهل ملّتين» [2]. و أجيب بأنه- مع تسليمه- محمول على نفي التوارث من الجانبين، لأن التفاعل يقتضي ذلك، و هو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين. و قد ورد هذا الجواب مصرّحا في رواية أبي العبّاس قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، و لا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم» [3].

قوله: «و لو مات كافر. إلخ».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، و ليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه» [4].

و إثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الإجماع.

قوله: «و لو كان الميّت. إلخ».

(2) هذه الرواية رواها إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في


[1] انظر الهامش (1، 2) في الصفحة السابقة.

[2] مسند أحمد 2: 195، سنن الدارمي 2: 369، سنن ابن ماجه 2: 912 ح 2731، سنن أبي داود 3: 125 ح 2911، سنن الترمذي 4: 370 ح 2108.

[3] التهذيب 9: 367 ح 1313، الاستبصار 4: 191 ح 717، الوسائل 17: 377 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 15.

[4] الكافي 7: 143 ح 5، الفقيه 4: 244 ح 783، التهذيب 9: 366 ح 1307، الاستبصار 4: 190 ح 711، الوسائل 17: 374 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست