اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 22
و لو مات كافر، (1) و له ورثة كفّار و وارث مسلم، كان ميراثه للمسلم- و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة- دون الكافر و إن قرب. و لو لم يخلّف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليّا.
و لو كان الميّت (2) مرتدّا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. و في رواية: يرثه الكافر. و هي شاذّة.
و خالف [1] فيه أكثر العامّة، و رووا أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا يتوارث أهل ملّتين» [2]. و أجيب بأنه- مع تسليمه- محمول على نفي التوارث من الجانبين، لأن التفاعل يقتضي ذلك، و هو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين. و قد ورد هذا الجواب مصرّحا في رواية أبي العبّاس قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، و لا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم» [3].
قوله: «و لو مات كافر. إلخ».
(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، و ليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه» [4].
و إثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الإجماع.
قوله: «و لو كان الميّت. إلخ».
(2) هذه الرواية رواها إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في