responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 213

..........


ثبوته لمولى الأب ابتداء مبنيّا على الظاهر، و لم ينتقل حينئذ إلى مولى الأم، فإذا انتفى النسب عن الأب انحصر في معتق الأم.

و في الحكم على التقديرين إشكال لم يشر إليه المصنف (رحمه اللّه). و ذلك لأن الحكم بكون الولاء لمولى الأم مشروط بكون الأب رقيقا حال عتق الأم، فلو كان معتقا أو حرّ الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء، و هذا الشرط مفقود هنا، لأن أباه غير معلوم، و الأصل فيه الحرّية، فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشكّ في الشرط المقتضي للشكّ في المشروط؟

و بنى بعضهم [1] الإشكال على أن المعتبر في استحقاق ولاء مولى الأم أن يكون الأب رقيقا، أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا. فإن قلنا بالأول فلا ولاء لأحد عليه، لأن له أبا قطعا، لأنّا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا، و لا حكمه حكمه إجماعا، و الأصل عدم رقّيته. و إن قلنا بالثاني كان الولاء لمولى الأم، لأنّا لا نعلم بأن له أبا معتقا.

و فيه نظر، لأن الأمر الثاني لا يمكن اعتباره، لأن الأب لو كان حرّا في الأصل حصل الشرط على الثاني، لأن الأب إذا كان حرّا لم يعلم أن له أبا معتقا قطعا، لكون العلم مطابقا للمعلوم، و مع ذلك لا ولاء لمولى الأم. فتعيّن اعتبار الشرط الأول، أو تبديل الثاني بقوله: إن المعتبر انتفاء الجزم بأن له أبا حرّا و لو بالعتق. و مع ذلك فلمانع أن يمنع ذلك و يقول: إن الولاء حكم شرعيّ يتوقّف على ثبوت سببه، و لا يعلم ثبوت سببه لمولى الأم إلا مع رقّية الأب، إذ لو كان حرّا في الأصل أو معتقا لم يكن له ولاء، و الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.


[1] انظر إيضاح الفوائد 3: 533.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست