اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 211
[الثانية: لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها]
الثانية: لو تزوّج مملوك (1) بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها. فلو مات الأب و أعتق الجدّ، قال الشيخ: ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ، لأنه قائم مقام الأب. و كذا لو كان الأب باقيا. و لو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ إلى مولى الأب، لأنه أقرب.
و لو انعكس بأن كانت الأم حرّة أصليّة و الأب معتق [1]، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إن الانتساب إلى الأب و هو معتق، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرّا بناء على أنه يتبع أشرف الطرفين، وجهان أظهرهما عند الأصحاب [1]- بل ظاهرهم الاتّفاق عليه- هو الثاني. و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصليّ.
قوله: «لو تزوّج مملوك. إلخ».
(1) لا كلام في أن ولاء الولد لمولى الأم، لكون الوالد مملوكا، و لا في انجراره إلى مولى الأب على تقدير عتقه بعد ذلك كما مرّ [3]. و إنما الكلام فيما لو أعتق الجدّ قبل عتق الأب، سواء كان الأب حيّا أم ميّتا، فإن في انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الجدّ وجهين [4]، كالوجهين فيما لو أسلم الجدّ و الأب حيّ هل يحكم بإسلام الولد أم لا؟ فقال الشيخ [5]- (رحمه اللّه)- إنه ينجرّ، لأن الجدّ أب.
و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على نسبة الحكم إلى الشيخ مؤذنا بالتردّد فيه، من حيث منع كونه أبا حقيقة.
[1] في هامش «و»: «للشافعيّة قولان، و المذهب عندهم ثبوت الولاء، عكس المختار عند أصحابنا.
منه «(قدّس سرّه)». انظر روضة الطالبين 8: 432- 433.