اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 206
و هل ترث الأخوات؟ (1) على تردّد أظهره نعم. لأن الولاء [لحمة] كلحمة النسب.
و يفهم من قوله: «و يرث الولاء. إلخ». كونه موروثا، و هو أحد القولين في المسألة. و قيل [1]: إنما يورث به و لا يورث. و هو الأظهر.
و تظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق، و خلّف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن و ابن ابن، ثمَّ مات الابن قبل موت المعتق و ترك ابنا، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني، و يختصّ بولد من كان حيّا عند موت أبيه على الأول، لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورّث كما ينتقل غيره من الأموال و الحقوق. و المراد بكونه موروثا به الإرث بسببه عند الحكم بإرثه، كما ينبّه عليه خبر اللحمة، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورّث، و لا ينتقل قبله.
قوله: «و هل ترث الأخوات.».
(1) هذا الخلاف متفرّع على الخلاف في إرث الأولاد، فإن نفيناه رأسا و جعلناه مختصّا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الأخوات، لأنهنّ لا يعقلن. و إن أثبتناه للأولاد في الجملة احتمل إرث الأخوات أيضا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، و الأخوات يرثن بالنسب، و عدمه، لحديث [2] العصبة الدالّ على [ثبوت] [3] منعهنّ، و [ثبوت] [4] دخول الأولاد بنصّ [5] آخر. و الأظهر أن الأخوات لا يرثن منه مطلقا.