responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 206

و هل ترث الأخوات؟ (1) على تردّد أظهره نعم. لأن الولاء [لحمة] كلحمة النسب.


و يفهم من قوله: «و يرث الولاء. إلخ». كونه موروثا، و هو أحد القولين في المسألة. و قيل [1]: إنما يورث به و لا يورث. و هو الأظهر.

و تظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق، و خلّف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن و ابن ابن، ثمَّ مات الابن قبل موت المعتق و ترك ابنا، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني، و يختصّ بولد من كان حيّا عند موت أبيه على الأول، لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورّث كما ينتقل غيره من الأموال و الحقوق. و المراد بكونه موروثا به الإرث بسببه عند الحكم بإرثه، كما ينبّه عليه خبر اللحمة، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورّث، و لا ينتقل قبله.

قوله: «و هل ترث الأخوات.».

(1) هذا الخلاف متفرّع على الخلاف في إرث الأولاد، فإن نفيناه رأسا و جعلناه مختصّا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الأخوات، لأنهنّ لا يعقلن. و إن أثبتناه للأولاد في الجملة احتمل إرث الأخوات أيضا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، و الأخوات يرثن بالنسب، و عدمه، لحديث [2] العصبة الدالّ على [ثبوت] [3] منعهنّ، و [ثبوت] [4] دخول الأولاد بنصّ [5] آخر. و الأظهر أن الأخوات لا يرثن منه مطلقا.


[1] انظر المختلف: 633.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 203 هامش (2).

[3] من الحجريّتين.

[4] من «د، و» و الحجريّتين.

[5] لاحظ الوسائل 17: 538 ب «1» من أبواب ميراث ولاء العتق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست