responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 198

..........


دون العكس، لأن سببه هو العتق و هو مختصّ بأحد الطرفين، خلافا لابن [1] بابويه حيث قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه. و هو شاذّ.

و يشترط في ثبوت الإرث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف:

أحدها: كون العتق تبرّعا، فلو كان واجبا بنذر و شبهه أو بكفّارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.

و قد دلّ عليه صحيحة ابن رئاب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّه، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، و جنايته على الامام، و ميراثه له» [2].

و ثانيها: أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، فلو تبرّأ منه فلا ولاء له و لا إرث.

و يدلّ عليه حسنة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين» [3].

و ثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لأن الإرث بالولاء مشروط


[1] الفقيه 4: 224 ب «151».

[2] الكافي 7: 171 ح 2، الفقيه 3: 81 ح 291، التهذيب 8: 256 ح 930، الاستبصار 4: 26 ح 85، الوسائل 16: 48 ب «43» من كتاب العتق ح 1. و في المصادر: عن عمّار بن أبي الأحوص.

[3] الكافي 7: 171 ح 6، الفقيه 3: 80 ح 289، التهذيب 8: 256 ح 929، الاستبصار 4: 26 ح 84، الوسائل 16: 48 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست