responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 197

[المقصد الثالث في الميراث بالولاء]

المقصد الثالث (1) في الميراث بالولاء و هو: ثلاثة أقسام

[الأول: ولاء العتق]

الأول: ولاء العتق إنما يرث المنعم إذا كان متبرّعا. و لم يتبرّأ من ضمان جريرته. و لم يكن للمعتق وارث مناسب.

فلو أعتق في واجب- كالكفّارات و النذور- لم يثبت للمنعم ميراث. و كذا لو تبرّع و اشترط سقوط الضمان.


و الحكم موضع إشكال في الطرفين. و كذا الإشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول، من حيث إطلاق كونه مشروطا بالدخول و لم يحصل، و من أن برء المريض يصحّح تصرّفاته الموقوفة، و هذا من أضعفها أو من جملتها. و الأقوى هنا ثبوت التوارث.

قوله: «المقصد الثالث.».

(1) الولاء من أسباب الإرث، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [1]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [2]. و حيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، و لكن يفترقان بأن الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقّق السبب [3] منهما [4]، بخلاف الولاء، فإنه ثابت للمنعم على المعتق


[1] الفقيه 3: 78 ح 281، التهذيب 8: 255 ح 926، الوسائل 16: 47 ب «42» من كتاب العتق ح 2.

[2] الكافي 6: 197 ح 1، التهذيب 8: 249 ح 905، الوسائل 16: 38 ب «35» من كتاب العتق ح 1.

[3] في «و، ط»: النسب.

[4] في «خ»: فيهما، و في إحدى الحجريّتين: بينهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست