responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 196

[السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول]

السادسة: نكاح المريض (1) مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد، و لا مهر لها و لا ميراث. و هو رواية [1] زرارة عن أحدهما [(عليهما السلام)].


قوله: «نكاح المريض.».

(1) اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه و ترتّب أثره عليه، لا في صحّته و إلا لم يصحّ الوطء، لأنه مشروط بصحّة العقد، فلو اشترط بالدخول دار.

و نسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردّده فيه. و وجهه: مخالفته للأصل، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه و إلا لم يصحّ الوطء، و هو صادر من أهله [في محلّه] [2] باختياره، فاشتراطه بأمر متأخّر عنه خلاف الأصل. و في الدروس [3] نسبه أيضا إلى قول مشهور، و فيه إشعار بعدم وضوحه عنده.

و جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا. و يتفرّع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الأثر. و يحتمل هنا الإرث و إن لم نقل به في جانبه، لأن العقد لازم بالنسبة إليها، فيترتّب أثره عليه في حقّها و إن لم يثبت في حقّه، لعدم لزومه من جانبه، و لأن تخلّف إرثها منه بنصّ الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده.


[1] الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الاستبصار 3: 304 ح 1080، الوسائل 17:

537 ب «18» من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

[2] من «ط، ل، ر، خ».

[3] الدروس الشرعيّة 2: 358.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست