اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 195
..........
و لو تعدّدت الزوجات و اختلفن في الحكم، كذات الولد و غيرها على القول بالفرق، استحقّت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض، و تأخذ الأخرى حصّتها ممّا ترث من عينه، و نصف قيمة ما ترث من قيمته. و هل يكون العين للزوجة الأخرى أم لسائر الورثة؟ أوجه أجودها اختصاص الزوجة به، لأن ذلك نصيبها بنصّ [1] القرآن، و رجوعها إلى نصفه لمكان الزوجة الأخرى، فيقتصر فيه على ما تستحقّه عملا بالعموم [2]. و لو امتنعت من أداء القيمة فكامتناع الوارث.
و إطلاق الولد محمول على ولد الصلب. و في تعديته إلى ولد الولد وجهان مبنيّان على كونه ولدا حقيقة أم لا، أو على الإجماع على إلحاق ولد الولد بأبيه في الميراث و إن نوزع في غيره، كما تقدّمت [3] الإشارة إليه. و موضع الاحتمالين ما إذا كان ولد الولد وارثا من الميّت، أما لو كان هناك ولد للصلب فلا حكم له، مع احتمال تأثيره مطلقا، نظرا إلى صدق الاسم.
و لا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات بين كونه قابلا للنقل بالفعل كالحيوان و الأثاث، و بالقوّة كالثمرة على الشجرة و الزرع في الأرض و إن لم يستحصد، أو كان بذرا، دون الشجر و إن كان غرسا لم يثبت. و يجب إبقاء الزرع إلى أوان حصاده عادة مجّانا.
و بقي في تحقيق المسألة أمور أخرى مهمّة حقّقناها في موضع [1] آخر، و اقتصرنا على ما ذكرناه هنا مراعاة للاختصار.
[1] حقّقها الشارح «(قدّس سرّه)» في رسالة مفردة طبعت ضمن مجموعة تضمّ عشرة مباحث.