responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 194

..........


و القيام» [1].

و في هذه الأخبار أيضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد و غيرها، لقيام العلّة في الجميع.

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنه لا فرق في الأبنية و المساكن بين ما كان يسكنه الزوج و غيره، و لا بين الصالح للسكنى و غيره مع صدق اسم البناء عليه.

و المراد بآلاته المتقوّمة ما كانت مثبتة فيه، كالأحجار و الأخشاب المستدخلة في البناء، أما الآلات المنقولة و إن كانت من هذا الصنف فإنها ترث من عينها.

و كيفيّة التقويم لما يستحقّ فيه القيمة من البناء و الشجر على القول بدخوله:

أن يقوّم مستحقّ البقاء في الأرض مجّانا إلى أن يفنى، فتقدّر الدار كأنّها مبنيّة في ملك الغير على وجه لا يستحقّ عليها أجرة إلى أن تفنى، و تعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك. و قيمة الشجر كذلك، حتى لو فرض عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشجر- كالزيتون- لم ينقص من قيمته شيء بسببها.

و ظاهر النصوص [2] أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهريّ لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذّر عليها أخذ القيمة، فتأخذها على وجه المقاصّة بالقيمة كغيرها من أمواله. و لو أمكن رفع أمرها إلى الحاكم ليأمره بالدفع، أو يبيع شيئا من ماله و يدفع إليها القيمة كغيره من الدّين، ففي تقديمه على المقاصّة وجهان أجودهما تخيّرها بين الأمرين.


[1] الفقيه 4: 251 ح 808، التهذيب 9: 300 ح 1074، الوسائل 17: 521 الباب المتقدّم ح 14.

[2] الوسائل 17: 517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست