responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 183

..........


و إن بلغ أحدهما و رشد و الآخر حيّ عرضت عليه الإجازة، فإن أجاز لزم من جهته، و بقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله، فإن مات قبلها بطل أيضا.

و إن مات المجيز أولا ثمَّ كمل الآخر، فإن ردّ العقد بطل أيضا. و هذا كلّه لا إشكال فيه. و إن أجازه فقد روى [1] أبو عبيدة الحذّاء عن الباقر (عليه السلام) أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث، و يعطى نصيبه منه. و عليها عمل الأصحاب. و موردها الصغيران كما ذكر.

و لو زوّج أحدهما الوليّ، أو كان أحدهما بالغا رشيدا، و زوّج الآخر الفضوليّ، فمات الأول، عزل للثاني نصيبه أيضا، و أحلف بعد بلوغه كذلك. و هذا و إن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى، لأن العقد لازم من أحد الطرفين، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين.

نعم، لو كانا كبيرين و زوّجهما الفضوليّان ففي تعدّي الحكم إليهما نظر، من مساواته للمنصوص في كونهما فضوليّين و لا مدخل للصغر و الكبر في ذلك، و من ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، من حيث توقّف الإرث على اليمين، و ظهور التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحدهما قبل إجازة الآخر. و في الأول قوّة. و قد تقدّم [2] البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب النكاح، فليراجع ثمَّ.


[1] الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب «11» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[2] في ج 7: 177.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست