responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 179

..........


ثمَّ اشتبهت، فلا إشكال في أن للمعلومة بالزوجيّة- و هي التي تزوّجها أخيرا- ربع نصيب الزوجات و هو الربع أو الثمن، لأنها واحدة من الأربع معلومة. و أما الباقي- و هو ثلاثة أرباعه- فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن إدريس أنه يقسّم بين الأربع الباقيات اللواتي اشتبهت المطلّقة في جملتهنّ بالسويّة.

و قال ابن [1] إدريس: يقرع بينهنّ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، و حكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، لأن القرعة لكلّ أمر مشتبه، إما مطلقا، أو في الظاهر مع كونه معيّنا عند اللّه تعالى، و الأمر هنا كذلك، لأن المطلّقة غير وارثة في نفس الأمر، و لأن [2] الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.

و مستند المشهور رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد- أو قال: في مجلس واحد- و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلت: أرأيت إن خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق، ثمَّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّق من الأربع بعينها و اسمها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة، قال: و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع


[1] لم نجده في السرائر في كتابي الطلاق و المواريث. و نسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2:

360- 361.


[2] في «د، م»: لأن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست